الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بما الحفظ، فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه [الربح] (١)، وليس كذلك في القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك (٢).
١٣ - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم (٣): من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم (٤)، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء [دفع إليه] (٥) الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار، و[في] (٦) كلا الموضعين قد دفع غير ما أمره به.
الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان (٧) مخيرًا في الدراهم لأن أحدهما [ينوب عن] (٨) الآخر، وليس كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن