149

Фурук Фикийя

الفروق الفقهية

Исследователь

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Издатель

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Номер издания

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Год публикации

وكانت الأولى عن دار الغرب

Место издания

طرابلس - ليبيا

Жанры

١٢٠ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): إذا تكلم عمدًا بطلت صلاته، وإذا تكلم سهوًا لم تبطل، وإذا أحدث بطلت (٢) صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمدًا أو سهوًا، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة (٣). الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا (٤). هذا قول القاضي في التدريس. ١٢١ - فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.

(١) المدونة: ١/ ١٠٤ - ١٠٥، مط السعادة. (٢) في الأصل: لم تبطل، ومو خطأ، والمثبت من ر. (٣) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر. (٤) الفرق في: ر ٣١ ب. وانظر عدة البروق ١١٥، رقم ٥٣.

1 / 157