147

Фурук Фикийя

الفروق الفقهية

Исследователь

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Издатель

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Номер издания

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Год публикации

وكانت الأولى عن دار الغرب

Место издания

طرابلس - ليبيا

Жанры

فلو جعلنا حولها من يوم ورثها لكان ذلك إبطالًا لقولنا: إن الدين يسقط زكاة العين؛ لأنه يجوز أن يكون عليه دينٌ، فلا تجب عليه، فافترقا (١). ١١٦ - فرق بين مسألتين: يجوز إعطاءُ القاتل خطأ من الصدقة، إذا كان عديمًا، ولا يعطى في قتل العمد إذا قُبلت منه الدية، والجميع ديةٌ وجبت. الفرق بينهما: أن قتل العمد معصيةٌ، فلا ينبغي أن يعان بالصدفة في ذلك، لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه عن غير معصية، وليس كذلك قتل الخطأ إذ ليس هو بمعصية، فجاز إعطاؤه من الصدقة إذا كان خطأ (٢). ١١٧ - فرق بين مسألتين: لا قصاص على من قطع شيئًا من أطراف الميت، وإن زق بميتة حُد، والجميع حد. الفرق بينهما: أن حد الزنى إنما يجب بوجوب فعل الزاني، وهو انتهاك فرج محرم، وذلك موجود في الميتة كوجوده في الحية، وليس كذلك القصاص؛ لأنه متعلق بإتلاف المنافع، فإذا وجد تلف المنفعة وجب، وإن لم يوجد لم يجب، والميت قد عدمت المنفعة [في أعضائه]. ألا ترى أنه لو قطعت اليد الشلاء، وكذلك العين العوراء لا قصاص عليه؛ لأنه قد ذهب المنفعة منه، فكذلك الميت (٣). وقد قال بعض أصحابنا: حد الزق حقُ الله تعالى يجب قيامه، والقصاصُ لآدمى يفتقر إلى مطالب، وألميتُ لا يصحُ منه المطالبةُ، فلم يجب، وهذا الفرقُ فيه نظر، لأن الورثة يقومون بذلك، والأصحُ ما قدمناه (٤).

(١) الفرق في: ر ٣٩ أ. (٢) الفرق في ر: ٣٨ أ - ٣٨ ب. وانظر عدة البروق: ١٤٦، رقم ١١٩. (٣) انظر عدة البروق: ٦٧٢، رقم ١٠٥٩. (٤) الفرق في: رأ ٣ أ.

1 / 155