202

Различия

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Исследователь

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

حضر فذكرها في سفر فإنه يلزمه فعلها تامة (١) لأنها وجبت عليه تامة واستقر وجوبها تامة فلزمه فعل ما وجب عليه كما لو ذكرها في الحضر، ولم يلزمه إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر لأنه حيث ذكرها في الحضر لزمه إتمامها (٢) لما ذكرناه من الحديث فصار كأنها وجبت عليه بالحضر بخلاف ما إذا وجبت عليه في السفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر. فصل: إذا دخل المسافر بلدًا فيه زوجة له أو تزوج ببلد ولم ينو الإقامة فيه مدة يصير (فيها) (٣) في حكم المقيم لم يجز له القصر (٤). ولو دخل بلدًا فيه أبواه أو أولاده أو له فيه دار أو (٥) مال أو كان وطنًا (٦) له قديمًا وقد انتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر (٧).

(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨. (٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨ (٣) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٤) المستوعب ١/ ٨٣، المغني ١/ ٢٣٩، الروض المربع ١/ ٢٧٥، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣٠ - ٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٧، أضواء البيان ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، المحرر ١/ ١٣٢. (٥) في العباسية قدم كلمة مال على كلمة دار. (٦) في العباسية قدم كلمة (له) على (وطنا). (٧) المستوعب ١/ ٨٣، المغني ٢/ ٢٣٩، الشرح الكبير ١/ ٤٤٠، حاشية العنقرى على الروض المربع ١/ ٢٧٦ وقال مالك يتم إذا أراد أن يقيم يومًا وليله وقال الشافعي يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر. انظر (المغني ٢/ ٢٣٩، الشرح الكبير ١/ ٤٤٠.

1 / 202