159

Различия

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Исследователь

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

فصل: يجوز وطء من عليها غسل الجنابة (١). ولا يجوز (وطء) (٢) من عليها غسل الحيض (٣). والفرق بينهما: أن نفس خروج الجنابة لا يمنع الوطء فحدثه أولى أن لا يمنع ولأنه لو منع حدث الجنابة الوطء لامتنع الوطء رأسًا لأن بالتقاء الختانين يحصل حدث الجنابة فلو منع لامتنع تمام الوطء وأدى إلى أن يكون الشيء يمنع نفسه (٤) وليس كذلك حدث الحيض لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع وطء الحيض (٥) (لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع (٦) من وطء الحائض) وعلق إباحة وطئها بشرطين أحدهما انقطاع الدم

(١) مطالب أولى النهي ٥/ ٢٧٠. (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) مختصر الخرقي ١٣، المغني ١/ ١٥٩، مطالب أولي النهي ٥/ ٢٦٣ هذا عند الحنابلة. وذهب أيضًا مالك والشافعي إلى أن وطء من عليها غسل الحيض لا يجوز حتى تغتسل. انظر (بداية المجتهد ١/ ٤١، قوانين الأحكام الشرعية ٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٦٥، شرح الزرقاني ١/ ١١٧، المجموع ٢/ ٣٠٧، الإفصاح ١/ ٩٥ - ٩٦). وأما الحنفية فقد أجازو ذلك إذا طهرت لأكثر الحيض وهو عندهم عشرة أيام انظر (شرح فتح القدير ١/ ١٥٠، الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٠ - ١٥١). (٤) ولقوله ﷺ (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) مسلم ١/ ٢٤٩. (٥) في العباسية (الحائض) بدلًا من (الحيض). (٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط والظاهر زيادته.

1 / 159