147

Различия

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Исследователь

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

والفرق بينهما: أن الوضوء يرفع الحدث وبقاء النجاسة على محل الاستنجاء لا يمنع رفع الحدث كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره فإنه يصح وضوءه معها كذلك ها هنا. وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة مع قيام الحدث وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة فلم يفد التيمم حكمه فكذلك (١) لم يصح. فصل: (٢) إذا أخذ المستجمر (٣) الحجر بيمينه وذكره بيساره ثم أمر الذكر على الحجر فلا بأس بذلك. وإن أمر الحجر بيمينه على الذكر فقد خالف السنة سواء تحركت يساره أو لم تتحرك (٤).

(١) في العباسية (فلذلك) بدلا من (فكذلك). (٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) الإستجمار الإستنجاء بالحجارة انظر (المطلع ١٣). (٤) مطالب أولي النهي ١/ ٧٠، المغني ١/ ١٤٩.

1 / 147