Обряды похорон
أحكام الجنائز
Издатель
المكتب الإسلامي
Номер издания
الرابعة
Год публикации
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Жанры
٥٠ - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله ﷺ: " الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها)، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦) والترمذي (٢/ ١٤٤) وابن ماجه (١/ ٤٥١، ٤٥٨) والطحاوي (١/ ٢٧٨) وابن حبان في " صحيحه " (٧٦٩) والبيهقي (٨٤، ٢٥) والطيالسي (٧٠١ - ٧٠٢) وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٢) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
والسياق للنسائي وأحمد في رواية.
والزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي، ولاحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة.
وقال أبو داود وابن حبان: " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٤٧) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.
٥١ - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله ﷺ فعلا، كما قال أنس بن مالك ﵁:
_________
= انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي ".
قلت: ظاهر الامر الوجوب، وبه قال ابن حزم (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في " زاد المعاد ":
" وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود ".
1 / 73