Обряды похорон
أحكام الجنائز
Издатель
المكتب الإسلامي
Номер издания
الرابعة
Год публикации
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Жанры
والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، والسادسة للشيخين وأحمد، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، والاخيرة لجميعهم.
عاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فانه كذلك كان العمل على عهد النبي ﷺ كما يفيده حديث عائشة ﵂: " لما أرادوا غسل البيي ﷺ قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغلسه وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص، دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٠) وابن الجارود في " المنتقى " (٢٥٧) والحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠) وصححه على على شرط مسلم! والبيهقي (٣/ ٣٨٧) والطيالسي (رقم ١٥٣٠) وأحمد (٦/ ٧٢٦) بسند صحيح، وروى ابن ماجه (١/ ٤٤٦)
منه قول عائشة في آخره: " لو استقبلت .. " ورواه ابن حبان في صحيحه (٢١٥٦)
حادي عشر: ويستثني مما ذكر في (رابعا) المحرم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الاشارة إليه قريبا: " لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه .. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص ١٢ - ١٣
ثاني عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في (تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الاخر، إذ لا دليل يمنع منه، والاصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:
١ - عن عائشة ﵂ قالت:
1 / 49