64

Плоды спелые и полезные комментарии

ثمار يانعة وتعليقات نافعة

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Место издания

الرياض

Жанры

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل. ولو قدّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين وقد قالت أم المؤمنين عائشة ﵂: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ولم تكن أحداهن تتخذ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب. كما قاله بعض الفقهاء ولا يُعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملًا ولا فتوى ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص والعام. ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها والله الموفق والهادي قال تعالى: (وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (١) (٢).

(١) - الروم، ٦٠. (٢) - انظر الفوائد ٣/ ١٤٢.

1 / 65