البحر، وأما قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي فإنه لا يقابل ما جاء عن النبي ﷺ.
وقد ذهب كما ذكرنا بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وهم قلّة، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص عليهم ﵃، إلى عدم طهارة ماء البحر وعدم مشروعية التوضؤ به، فقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث شعبة عن قتادة عن عقبة، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: (التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر)، فعدل عبد الله بن عمر إلى التيمم وهو بدل، ولا يكون ذلك إلا في فقدان الماء.
1 / 24
مقدمة
هو الطهور الماؤه، الحل ميتته
إن الماء طهور لا ينجسه شيء
إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه
الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه؛ بنجاسة تحدث فيه
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة
كان يغتسل بفضل ميمونة ﵂
إن الماء لا يجنب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد
أحلت لنا ميتتان ودمان
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء