481

Фикх семьи

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: المصحف:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صحة جعل المصحف صداقا تنبني على الخلاف في صحة بيعه فعلى القول بجواز بيعه يصح جعله صداقا، وعلى القول بعدم جواز بيعه لا يصح جعله صداقا وقد تقدم ذلك في المعاملات المالية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انبناء جعل المصحف صداقا على الخلاف في صحة بيعه: أنه إذا لم يجز بيعه لم يصح جعله عوضا، والصداق عوض الاستمتاع بالمرأة، فلا يكون المصحف في مقابله.
الأمر الثاني: ما لا يصح مهرا لتحريمه:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الأعيان.
٢ - أمثلة المنافع.
الجزء الأول: أمثلة الأعيان:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من الأعيان لتحريمه ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الميتة.
٤ - الكلاب ونحوها من السباع.
٥ - الأدهان النجسة والمتنجسة.

2 / 54