447

Фикх семьи

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان حكم النكاح.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،
الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول (١):
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.
القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.
القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة (٢).

(١) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.
(٢) الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.

2 / 20