17

Фикх семьи

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢). ٣ - كفاية الزوجة المادية. وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها. الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما: ١ - إذا حصل به ضرر. ٢ - إذا لم يحصل به ضرر. الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر: وفيه جزئيتان هما: ١ - أمثلة الضرر. ٢ - حكم النكاح. الجزئية الأولى: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي: ١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين. ٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس. ٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها. الجزئية الثانية: حكم النكاح: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

(١) سورة الأعراف ١٨٩. (٢) سورة الروم ٢١.

1 / 21