Фитан
كتاب الفتن
Исследователь
سمير أمين الزهيري
Издатель
مكتبة التوحيد
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٢
Место издания
القاهرة
٢٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ مُغِيثٍ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ كَعْبًا: كَيْفَ يَجِدُ نَعْتَهُ؟ قَالَ: «قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قَالَ: «لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِكَ خَلِيفَةٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُهُ ظَالِمِينَ لَهُ»، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ يَقَعُ الْبَلَاءُ بَعْدُ»
٢٧٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَاتُ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ الْتَقَى هُوَ وَيَشُوعُ، وَكَانَ عَالِمًا قَارِئًا لِلْكُتُبِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَذَاكَرَا أَمْرَ الدُّنْيَا وَمَا يَحْدُثُ فِيهَا، فَقَالَ يَشُوعُ: يَظْهَرُ نَبِيُّ يَظْهَرُ دِينُهُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَأُمَّتُهُ عَلَى الْأُمَمِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ⦗١١٩⦘، قَالَ لَهُ كَعْبٌ: «صَدَقْتَ»، فَقَالَ لَهُ يَشُوعُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِنْ مُلُوكِهِمْ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَمْلُكُ اثْنَا عَشَرَ مَلِكًا، مِنْهُمْ أَوَّلُهُمْ صِدِّيقٌ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ الْفَارُوقُ يُقْتَلُ قَتْلًا، ثُمَّ الْأَمِينُ يُقْتَلُ قَتْلًا، ثُمَّ رَأْسُ الْمُلُوكِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ صَاحِبُ الْأَحْرَاسِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ جَبَّارٌ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ صَاحِبُ الْعُصَبِ وَهُوَ آخِرُ الْمُلُوكِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ يَمْلُكُ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ يَمُوتُ مَوْتًا، فَأَمَّا الْفِتَنُ فَإِنَّهَا تَكُونُ إِذَا قُتِلَ ابْنُ مَاحِقِ الذَّهَبِيَّاتِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّطُ الْبَلَاءُ، وَيُرْفَعُ الرَّخَاءُ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ، مَلِكَانِ لَا يُقْرَأُ لَهُمَا كِتَابٌ، وَمَلِكٌ يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ، يَكُونُ مُكْثُهُ قَلِيلٌ، وَمَلِكٌ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْجُرُفِ، عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ الْبَلَاءُ، وَعَلَى يَدَيْهِ تُكْسَرُ الْأَكَالِيلُ، يُقِيمُ عَلَى حِمْصَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ صَبَاحٍ، يَأْتِيهِ الْفَزَعُ مِنْ قِبَلِ أَرْضِهِ فَيَرْتَحِلُ مِنْهَا، فَيَقَعُ الْبَلَاءُ بِالْجُرُفِ، وَيَقَعُ الْبَلَاءُ بَيْنَهُمْ»
٢٧٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثِّقَاتُ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ الْتَقَى هُوَ وَيَشُوعُ، وَكَانَ عَالِمًا قَارِئًا لِلْكُتُبِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَذَاكَرَا أَمْرَ الدُّنْيَا وَمَا يَحْدُثُ فِيهَا، فَقَالَ يَشُوعُ: يَظْهَرُ نَبِيُّ يَظْهَرُ دِينُهُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَأُمَّتُهُ عَلَى الْأُمَمِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ⦗١١٩⦘، قَالَ لَهُ كَعْبٌ: «صَدَقْتَ»، فَقَالَ لَهُ يَشُوعُ: هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ مِنْ مُلُوكِهِمْ يَا كَعْبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَمْلُكُ اثْنَا عَشَرَ مَلِكًا، مِنْهُمْ أَوَّلُهُمْ صِدِّيقٌ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ الْفَارُوقُ يُقْتَلُ قَتْلًا، ثُمَّ الْأَمِينُ يُقْتَلُ قَتْلًا، ثُمَّ رَأْسُ الْمُلُوكِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ صَاحِبُ الْأَحْرَاسِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ جَبَّارٌ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ صَاحِبُ الْعُصَبِ وَهُوَ آخِرُ الْمُلُوكِ يَمُوتُ مَوْتًا، ثُمَّ يَمْلُكُ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ يَمُوتُ مَوْتًا، فَأَمَّا الْفِتَنُ فَإِنَّهَا تَكُونُ إِذَا قُتِلَ ابْنُ مَاحِقِ الذَّهَبِيَّاتِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّطُ الْبَلَاءُ، وَيُرْفَعُ الرَّخَاءُ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ، مَلِكَانِ لَا يُقْرَأُ لَهُمَا كِتَابٌ، وَمَلِكٌ يَمُوتُ عَلَى فِرَاشِهِ، يَكُونُ مُكْثُهُ قَلِيلٌ، وَمَلِكٌ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْجُرُفِ، عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُ الْبَلَاءُ، وَعَلَى يَدَيْهِ تُكْسَرُ الْأَكَالِيلُ، يُقِيمُ عَلَى حِمْصَ عِشْرِينَ وَمِائَةَ صَبَاحٍ، يَأْتِيهِ الْفَزَعُ مِنْ قِبَلِ أَرْضِهِ فَيَرْتَحِلُ مِنْهَا، فَيَقَعُ الْبَلَاءُ بِالْجُرُفِ، وَيَقَعُ الْبَلَاءُ بَيْنَهُمْ»
1 / 118