296

Фирдавс

الفردوس بمأثور الخطاب

Редактор

السعيد بن بسيوني زغلول

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
١١٨٤ - أَبُو بكر إِذا خلع أحدكُم نَعْلَيْه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلَا يَجعله أَمَامه فيأتم بهما وَلَا من خَلفه فيأتم بهما أَخُوهُ الْمُسلم وَلَكِن ليجعلها بَين رجلَيْهِ
١١٨٥ - ابْن عمر
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه وَهُوَ صَائِم فَسَأَلَهُ أَن يفْطر فليفطر إِلَّا أَن يكون ذَلِك الصَّوْم نذرا أَو كَفَّارَة أَو قَضَاء من صَوْم رَمَضَان
١١٨٦ - عَليّ
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه الْمُسلم فَلَا يخلع نَعْلَيْه إِلَّا بِإِذْنِهِ
١١٨٧ - أَبُو قَتَادَة
إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يتَكَلَّم وَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع

1 / 300