291

Фирдавс

الفردوس بمأثور الخطاب

Редактор

السعيد بن بسيوني زغلول

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
١١٦٣ - سَلمَة بن المحبق
إِذا غشي الرجل جَارِيَة امْرَأَته فَإِن استكرهها فَهِيَ حرَّة وَلها عَلَيْهِ مثلهَا وَإِن أَطَاعَته فَهِيَ أمة وَلها عَلَيْهِ مثلهَا
١١٦٤ - أَبُو سعيد
إِذا أوهم الرجل فِي صلَاته فَلم يدر أزاد أم نقص فليبن على الْيَقِين فَإِذا استيقن التَّمام فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس وَكَانَت السَّجْدَتَيْنِ رغم أنف الشَّيْطَان
١١٥٦ - حُذَيْفَة
إِذا أم الرجل الْقَوْم فَلَا يقوم فِي مَكَان أرفع من مقامهم
١١٦٦ - عمر بن الْخطاب
إِذا حج الرجل بِمَال من غير حلَّة فَقَالَ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك قَالَ الله لَا لبيْك وَلَا سعديك هَذَا مَرْدُود عَلَيْك
١١٦٧ - سَمُرَة بن جُنْدُب
إِذا ضَاعَ للرجل مَتَاع أَو سرق لَهُ

1 / 295