قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا أجيز له قتله إلا أن يقاتله،
فإذا قاتله ومانعه فله أن يقتله دون ماله حتى يسترده منه، وفي السارق حكم أنت عنه مستغن فلذلك أغفلناه، وكذلك يجب على الحاكم أن يبقى في الشيء إذا سئل عنه ويقف عما يرى أن الوقوف فيه أصلح؛ لأن كل الناس لا يقفون على نكت في الأحكام يختلط عليهم، وعند النازلة يبدي الحكم إن شاء الله.
[فيمن أقر في صحته لأحد أولاده بشيء ثم في مرض موته رجع عن ذلك بما يعتبر بأي الإقرارين]
وسألت: عن رجل له مرتان وله منهما أولاد فأقر في صحة من عقله وبدنه ببعض مال لولده من أحديهما إقرارا صحيحا وأشهد بذلك على نفسه، ثم أقر في مرضه الذي مات منه أن المال الذي أقر به أولا لولده جميعا ميراثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأشهد على ذلك وكان المال في يده يحوزه ولم يسلمه، فقلت: بأي الإقرارين يؤخذ؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: أرى أنه إذا كان الشقص الذي وهب من ماله ولم يسلمه في حياته إنما وهبه على طريق الحيف والظلم لولده الآخرين فإن حكمه الآخر أفضل من حكمه الأول لقول النبي صلى الله عليه للنعمان بن بشير: ((ألكل ولدك وهبت؟ فقال: لا، قال: إنا معشر الأنبياء لا نشهد على ظلم))(1)، وكل هبة كانت لطلب ما عند الله سبحانه وتقربا إليه تكون الثلث ودون الثلث في الحياة فليس له أن يرجع فيها ورجوع هذا الموصي دليل على أن فعله أولا كان لغير الله ثم تخلص عند الموت بالرجوع إلى الحق مما كان قد أشهد به ولم يسلمه إليهم في حياته، وإذا قامت هبته على طريق الظلم فهي مردودة عند الله سبحانه غير جائزة.
Страница 82