Фикх
الفقه للمرتضى محمد
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Саудовская Аравия
Ваши недавние поиски появятся здесь
وآله السلام، وفي هذه الأحاديث [403] التي سألت عنها أحاديث باطلة فاسدة لم يقلها رسول الله عليه وآله السلام ولم يفعلها قط منها ما قد طرحناه ومنها ما احتججنا فيه بما يحسن من التأويل، ورسول الله عليه وآله السلام فلم يكن يتكلم في نافلة ولا فريضة ولا يستحل ذلك وهذا باطل من الحديث محال.
[في أن من لحق الإمام في الركوع اعتد بالركعة ومن لحقه في السجود لم يعتد بها]
وسألت: عن الإمام يصلي برجل واحد فيركع فتسمع في المسجد حس قوم، فقلت: هل يطول الركوع حتى يلحقوا أم يرفع رأسه؟ وكذلك في السجود؟
ولم ينو أنه يصلي بغيره أن يصلي بأحد حتى يعقد الصلاة والنية لجميعهم، وكذلك لو أنهم دخلوا والإمام يصلي وحده فركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده لم نر أن صلاتهم تامة؛ لأنه لم ينو الصلاة بهم ولا الأم بهم، وإذا دخل الإمام فصلى برجلين واعتقد الصلاة بالجماعة جاز أن يصلي بصلاته من لحقه فيها؛ لأنه اعتقد أن يؤم من صلى وراه، ومن لحق الإمام في الركوع اعتد بالركعة، ومن لحقه في السجود لم يعتد بها واستأنف الصلاة عند قيام الإمام، والله سبحانه يقول: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}[الحج:77]، ومن لم يركع فلم يؤد ما ذكر الله عز وجل من تمام الصلاة.
[فيمن نسي القنوت وهل اللاحق في الثانية وقنت الإمام هل يقنت معه]
وسألت: عمن نسي القنوت وعمن لحق الإمام في الركعة الثانية من الصبح فقنت الإمام، فقلت: هل يقنت معه الرجل أم لا؟
Страница 452