قال محمد بن يحيى عليه السلام: العول فواجب عندنا ثابت في قولنا وليس ما ذكرتم عن عمر بصحيح ولم يكن ليفعل في أموالهم ما لا يجوز ولم ينزل به حكم؛ لأنه لو فعل ذلك ما تركوه ولشنعوا عليه في أموالهم وما أمكنوه أخذ شيء من حقوقهم ولا سكتوا عليه ساعة من دهرهم، ولولا أن العول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ويأمر به ويحكم به ما ذكر ولا أفتى به، وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه يحكم به ويراه ولم يكن ليحكم إلا بحكم الله سبحانه ولا يتعدى في شيء من أموال عباد الله، وإذا صح لنا شيء عن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه بالعلم والفضل والدين والورع لم ينظر(1) في قول أحد سواه، ولو كان العول لا يجوز ما حكم به أمير المؤمنين عليه السلام ولكان أعلم [617] بحلال الله وحرامه من ابن عباس، والفرائض رحمكم الله فمن جاء يقيسها على عقله احتاج أن يقيس أشياء لا بقياس ولا يصلح له فيها حكم إلا بإبطال كثير منها، والفرائض فإنما هي بالاتباع للثقات الذين نقولها عن رسول الله صلى الله عليه والتسليم فيها لحكم الله وليس يقال لما صح عن رسول الله صلى الله عليه لم ولأي معنى؛ لأن ذلك لا يحل ولا يجوز، والله سبحانه أولى بخلقه والحاكم في عباده بما أراد من حكمه.
وذكرتم أنكم وضعتم في إبطال العول كتابا وهذا ما لا يلتفت إليه ولا نراه يجوز لأحد الكلام فيه؛ لأنا روينا العول وصح عندنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه وعن رسول الله صلى الله عليه كما صح عندنا عدد ركوع الصلاة وسجودها، فهذا ما كان يقول به الهادي إلى الحق صلوات الله عليه ويراه ويحتج فيه ويحكم به في العول وكان يقول: لا يجوز إلا أن نفال الفريضة وإلا فطرح بعض من فرض الله له ورسوله صلى الله عليه.
Страница 125