201

Фикх Рида

فقه الرضا عليه السلام

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

Место издания

مشهد

ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم (1).

فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2).

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4)، وبالله التوفيق.

Страница 265