Фикх Рида
فقه الرضا عليه السلام
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Номер издания
الأولى
Год публикации
1406 AH
Место издания
مشهد
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фикх Рида
Ибн Бабавей Али d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Номер издания
الأولى
Год публикации
1406 AH
Место издания
مشهد
Жанры
المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة.
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (ولم يكن عنده) (1) وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن يبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها (بنت البون) (2) إلى تسعين (3) فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة (4).
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق.
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة للقرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5)، وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف العشر.
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي، وحالت عليها السنة، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول (7).
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (8)، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين (9)، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (10).
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها
Страница 197
Введите номер страницы между 1 - 347