Фикх Рида
فقه الرضا عليه السلام
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Номер издания
الأولى
Год публикации
1406 AH
Место издания
مشهد
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фикх Рида
Ибн Бабавей Али d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Исследователь
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Номер издания
الأولى
Год публикации
1406 AH
Место издания
مشهد
Жанры
فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده.
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف (1).
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (2).
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور، إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم (3).
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه.
وقال (العالم عليه السلام) (5): الرجل والمرأة سواء، وقال العالم عليه السلام: غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة (6)، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل (7). وقال العالم عليه السلام: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة، وقميص، وإزار (8).
وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله
Страница 182
Введите номер страницы между 1 - 347