القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

Мухаммад Хасан Абдул Гафар d. Unknown
79

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

Жанры

أدلة هذه القاعدة أيضًا من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة: لا واجب مع عذر، ولا حرمة مع الضرورة، ودليل هذه القاعدة قول النبي ﷺ: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب)، وقول الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦]. ومعنى هذه القاعدة: أن الواجب على المكلف أن يأتي بالعبادة على صورتها التي أمر الله بها، فإن ضاق عليه أو لم يستطع أو جاءه العذر، فإن هذا الواجب يسقط، فقول النبي ﷺ: (صل قائمًا)، فيه أن الواجب على المصلي أن يأتي بركن القيام، فإن لم يستطيع أن يصلي قائمًا، فقد سقط عنه القيام بوجود العذر، وهذا صريح قول النبي ﷺ: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب).

9 / 11