166

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه

Жанры

تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه صورة أخرى من هذه المسائل: رجل قال لامرأته: إن دخلت الدار وبها زيد فأنت طالق، ظنًا منه أن زيدًا في البيت، وذهب إلى البيت فلم يجد زيدًا، فالظن لا يترتب عليه آثاره الشرعية، فما قاله ليس طلاقًا نافذًا. رجل يسير مع امرأة فقال: إن كان زيد في البيت فأنت طالق، وهو يظن بأن زيدًا ليس في البيت، فوجد زيدًا في البيت.

17 / 5