Фикх ибадата по аль-Усеймин
فقه العبادات للعثيمين
Жанры
السؤال (١٧٧): فضيلة الشيخ، هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟
الجواب: نعم، بينهما فوارق عظيمة القضاء كما قلت آنفًا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق لابد أن يكون في شهر رمضان. ثانيًا: الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه، ثالثًا: الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احترامًا للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا حرمة للزمن في القضاء، إذ إن القضاء واسع في كل الأيام.
حكم من مات وعليه قضاء من رمضان
السؤال (١٧٨): فضيلة الشيخ، ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢) ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧) .
السؤال (١٧٩): فضيلة الشيخ، إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته، فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
الجواب: لا يلزم وليه أن يكمل عنه، ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي ﵊: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (١)
فعلى هذا إذا مات فإنه لا تقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه.
صلاة التراويح
(١) تقدم تخريجه ص (١٠٦)
1 / 250