Фикх поклонения по мазхабу Шафии

Дуррия аль-Айта d. 1437 AH
76

Фикх поклонения по мазхабу Шафии

فقه العبادات على المذهب الشافعي

Жанры

- ١- ألا يجف الخارج النجس -٢- ألا ينتقل النجس عن محل خروجه -٣- ألا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي -٤- ألا يجاوز الصفحة (الصفحة ما ينضم من الأَلْيَيْن عند القيام) (مسلم ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٧/ ٥٧، والرجيع: الروث) في الغائط والحشفة (الحشفة: ما فوق الختان) مع الاتصال بالمخرج، فإن كانت امرأة اشترط في صحة مسحها بالحجر ونحوه ألا يجاوز الخارج ما يظهر عند قعودها إن كانت بكرًا وألا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيبًا ولكن الغالب انتشار النجس عند بتول المرأة، لذا لا يصح استجمارها بعده ولا بد لها من استعمال الماء أما الغائط وحده فيكفي معه الاستجمار بشروطه -٥- ألا يصيبه ماء -٦- أن يكون بثلاث مسحات، ولو حصل النقاء بواحدة، كل مسحة بحجر، أو بحرف من حروف حجر ذي ثلاثة حروف مثلًا، لحديث سلمان رضي اله عنه المتقدم وفيه النهي عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والأول أفضل لورود النص فيه. فإن لم ينق زاد على ذلك فإن انتفى أحد هذه الشروط تعين الماء

1 / 76