Фикх ибадатов по мазхабу Малика

Кокаб Убейд d. Unknown
46

Фикх ибадатов по мазхабу Малика

فقه العبادات على المذهب المالكي

Издатель

مطبعة الإنشاء

Номер издания

الأولى ١٤٠٦ هـ

Год публикации

١٩٨٦ م

Место издания

دمشق - سوريا.

Жанры

ثانيًا: مندوبات الوضوء: تعريف المندوب: هو ما طلبه الشارع ولم يؤكد على طلبه. ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ويعبر عنه بالفضيلة. ومندوبات الوضوء هي:
١- إيقاع الوضوء في محل طاهر ومن شأنه الطهارة، فخرج بذلك المرحاض حتى قبل استعماله يكره الوضوء فيه.
٢- استقبال القبلة.
٣- التسمية في أوله، والسكوت عن الكلام بغير ذكر اللَّه تعالى إلا لحاجة، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه) (١) .
٤- تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء، بقدر ما يجري على العضو وإن لم يتقاطر منه.
٥- التيامن، لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه، وترجله، وطهوره) (٢) .
٦- جعل الإناء المفتوح من جهة اليد اليمنى، لأنه أعول في التناول، بخلاف الإبريق ونحوه فيجعله في جهة يساره، فيفرغ منه على يمناه ثم يرفع الماء بيديه جميعًا إلى العضو.
٧- البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، وفي الرِجْل من الأصابع إلى الكعبين.
٨- الغسلة الثانية والثالثة في السنن (المضمضة والاستنشاق) وفي الفرائض. لكن لا تحسب ⦗٦٨⦘ الثانية ما لم تعم الأولى ولا تحسب الثالثة ما لم تعم الثانية، فإذا توقف التعميم على الثلاثة فتعتبر كلها واحدة ويطالب ندبًا بالثانية والثالثة. أما بالنسبة للمسح فتكره الثانية والثالثة.

1 / 67