28

Фикх ибадатов по мазхабу Малика

فقه العبادات على المذهب المالكي

Издатель

مطبعة الإنشاء

Номер издания

الأولى ١٤٠٦ هـ

Год публикации

١٩٨٦ م

Место издания

دمشق - سوريا.

Жанры

٤- يجوز أن يوقد بعظم الميتة على طوب (آجر) أو حجارة (كلس) .
٥- يجوز طرح الميتة للكلاب.
٦- يجوز سقي الزرع بنجس.
٧- يجوز استعمال شحم الميتة لدهن عجلة ونحوها.
٨- كما يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة، ولو كانت طعامًا، كالزيت والعسل والسمن، في غير مسجد (فلا يجوز أن يضاء المسجد بالزيت المتنجس) وأكل الآدمي وشربه وإدهانه (بناء على أن التلطخ بالنجاسة حرام وتجب إزالتها للصلاة وللطواف ولدخول المسجد) . كأن تستعمل في سقي الدواب والزرع، وفي الصناعة بأن يستعمل الزيت المتنجس في صناعة الصابون لأن الاستحالة تطهر، أو في دهن العجلات. إلا أنه لا يجوز بيع الموائع المتنجسة إلا بعد إعلام الشاري بنجاستها. ⦗٤٥⦘

(١) المائدة: ٣.

1 / 44