Фикх ибадатов по мазхабу Малика
فقه العبادات على المذهب المالكي
Издатель
مطبعة الإنشاء
Номер издания
الأولى ١٤٠٦ هـ
Год публикации
١٩٨٦ م
Место издания
دمشق - سوريا.
Жанры
٨- التقيؤ عمدًا، ولو كان قليلًا، وكذا القلس (القيء الخفيف)، أما البلغم فلا يفسد صلاة ولا صومًا إلا إذا كثر فيجري على الأفعال الكثيرة.
٩- السلام حال الشك في إتمام الصلاة، سواء تبين بعده الكمال أو عدمه أو لم يتبين شيئًا، أما لو سلم وهو متيقن أو ظان الكمال فصلاته صحيحة إن تبين الكمال أو لم يتبين شيئًا، أما إن تبين عدم الكمال ولم يطل الفصل تداركه وإن طال الفصل بطلت.
١٠- طروء ناقض الوضوء من حدث، أو سبب، أو شك، لكنه استمر في الصلاة في حالة الشك، فإن بان الطهر لم يعد الصلاة. ولا يسري البطلان للمأموم بحصول ذلك للإمام.
١١- كشف العورة المغلظة أو شيء منها.
١٢- سقوط نجاسة على المصلي، إذا تعلقت به أو استقرت، وعلم بها، واتسع الوقت لإزالتها، وإلا لم تبطل لما مرّ أن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة.
١٣- فتح المصلي على غير إمامه، بأن كان في الصلاة فسمع أحدًا يقرأ القرآن إما مصليًا أو غير مصلٍّ فتوقف في القراءة فأرشده إلى الصواب، فهذا يبطل الصلاة لأنه مكالمة؛ بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتحة فلا تبطل الصلاة إذا وقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة، أما إذا وقف ولم يتردد في القراءة فإنه يكره الفتح عليه.
١٤- القهقهة في الصلاة (الضحك بصوت عال) عمدًا أو سهوًا. فإن كان فذًا أو إمامًا قطع واستأنف صلاته مطلقًا، سواء وقعت القهقهة منه اختيارًا أو غلبة أو نسيانًا لكونه في الصلاة.
أما إن كان مأمومًا ففيه تفصيل: يتابع المأموم إمامه وجوبًا في الصلاة (رغم أنها باطلة في حقه) لأن المأموم سجين الإمام ضمن شروط هي:
١- الوقت يتسع لإعادتها بعد سلام إمامه في وقتها.
٢- لم تكن صلاة جمعة.
٣- ضحكه كان غلبة أو نسيانًا أنه في صلاة.
٤- لم يكثر ضحكه.
٥- لم يلزم من استمراره في الصلاة ضحك باقي المأمومين.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط قطع صلاته ثم استأنف مع إمامه.
١٥- الفعل الكثير من غير جنس الصلاة، وهو ما يُخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في صلاة، كما لو مشى لدفع مارّ (أما لو دفعه من بين يديه في مكانه فلا يبطل) .
أما إذا مشى نحو صفين لسترة يقترب إليها خشية من المرور بين يديه، أو مشى لسد فرجة في ⦗١٧٧⦘ صف فلا تبطل الصلاة، ولو كان المشي لجنب أو إلى الوراء (أما إذا استدبر القبلة بطلت) بل يندب.
وكذا إذا خشي على نفسه من عقرب فقتله فلا تبطل الصلاة، أو أصلح رداءه إن سقط عن كتفيه فتناوله ووضعه عليهما؛ ولو طأطأ لأخذه من الأرض، أو أصلح سترة نصبها أمامه ليصلي إليها إن سقطت؛ ولو انحط لإصلاحها فلا تبطل الصلاة.
أما الفعل القليل من غير جنس الصلاة فلا يبطلها، كالحك والإشارة بعضو كيد أو رأس لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة، أو كسد فمه بيده اليمنى لتثاؤب بل هو مندوب، أو بصاق بلا صوت في ثوبه لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق (أما إن كان بصوت فيبطل)، أو رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة (وهو واجب) أما إن رده قولًا بطلت الصلاة.
1 / 176