282

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

يشترط أن يكون المستصنع فيه قد جرى التعامل في مثله بالاستصناع: وسبب اشتراط ذلك أنه لما كان الاستصناع نوعا من بيع المعدوم، وهو في الأصل ممنوع شرعا، وإنما أجيز الاستصناع استحسانا لأجل تعامل الناس به، فما جرى التعامل باستصناعه يصح فيه، وما لا فلا، إذ التعامل دليل الحاجة.
وقد يكون الشيء مما يجرى فيه التعامل بالاستصناع في عصر، ثم تتغير الأمور، فلا يعود يجرى فيه التعامل، ومثال ذلك الآنية، فقد كان يجرى التعامل باستصناعها في عصر الأئمة، ولذلك مثلوا بالطست والقمقم والقدح والتور ونحوها، أما في عصرنا فقد ترك التعامل باستصناعها، لكثرة الأنواع الموجودة منها في الأسواق بحيث يأخذ الإنسان منها بعقد الشراء ما شاء، ولا يحتاج إلى استصناعه أصلا، فكان هذا هو سبب ترك التعامل بالاستصناع فيها.
ومما لم يجر التعامل باستصناعه في العصر الحاضر:
(١) صناعة المواد نصف المصنعة، كمسحوبات الحديد والألومنيوم وألواح الزجاج والخشب المضغوط (اللاتيه) والأسمنت والبلاط.
(٢) الأجهزة المنزلية الإلكترونية ذات المواصفات المعتادة كأجهزة الراديو والتلفزيون والمسجلات والثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، فإنها لكثرة المصنوع منها، وتوفره في جميع الأسواق بأصناف ومواصفات مختلفة بحيث تناسب كل حاجة وترضي كل ذوق، لا يحتاج إلى استصناع شيء منها ومثلها السيارات ذات المواصفات العادية.
(٣) المواد الكيماوية والأدوية والعطور ومواد التجميل والورق بجميع أنوعه.
(٤) صناعة السجاجيد ذات المواصفات العادية، والأقمشة.
(٥) صناعة المواد للتمديدات الكهربائية من أصناف الأسلاك والمصابيح والمفاتيح وغير ذلك.
فهذه الأصناف وكثير أمثالها لا يجوز التعاقد عليها في العصر الحاضر بطريق الاستصناع طبقا للمذهب الحنفي، بل إما أن يتعاقد عليها بطريق السلم، وإما بطريق البيع للشيء الحاضر وإما بطريق الإجارة.
وقد رأي فضيلة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا أن لا داعي لاعتبار هذا الشرط الآن، لتوفره بصفة عامة في تعارف الناس في كل ما تدخله الصناعة، بسبب الانفجار الصناعي الهائل ودخوله في جميع مجالات الحياة.
ويرى بعض العلماء المعاصرين أنه ينبغي أن يعتبر: قيد الحاجة، فما احتاج الناس إلى استصناعه حاجة عامة، أو حاجة فردية، ينبغي أن يجوز استصناعه، لأنهم إنما اشترطوا جريان التعامل لكونه (دليل الحاجة) فما تحققت الحاجة إليه ينبغي أن يجوز استصناعه إذا كان مما يمكن ضبطه بالوصف.

1 / 281