279

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

المعقود عليه
اختلف فقهاء الحنفية في حقيقة المعقود عليه في عقد الاستصناع، فذهب بعضهم إلى اعتبار العمل هو محل العقد.
بينما ذهب جمهور علماء المذهب إلى أن المعقود عليه هو العين وليس العمل.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة.

1 / 278