يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:
القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها، وذلك لقوله ﷺ: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب، كما هو الأصل فيه.
قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:
القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة، وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق، وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله، بل بالتباعد عنه واجتنابه.
قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:
القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.
1 / 200