162

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

يشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب،
فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك،
ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.

1 / 161