154

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

وضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.

1 / 153