146

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

المغني (ج ٥ ص ٦٦٤ - ٦٦٨)
يجب على الإنسان التسوية بن أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز. .
ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي: عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله ﷺ، فجاء أبي رسول الله ﷺ ليشهده على صدقتي فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله، واعدلوا في أولاكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فاردده. وفي لفظ: فارجعه. وفي لفظ: لا تشهدني على جور. وفي لفظ: فاشهد على هذا غيري. وفي لفظ: سو بينهم.
وهو حديث صحيح متفق عليه، وهو دليل على التحريم، لأنه سماه جورا وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب.
بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١٢٧)
ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل لقوله ﷾ ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (النحل: ٩٠)
وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك: أن يسوي فيما بينهم في العطية، ولا يفضل الذكر على الأنثى، وقال محمد العدل بينهم: أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث: للذكر مثل حظ الأنثيين. . .
ولو نحل بعضا، وحرم بعضا، جاز من طريق الحكم (القضاء)، لأنه تصرف في خالص ملكه، لا حق لأحد فيه، إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا، أو جاهلا فاسقا.

1 / 145