130

Фикх сделок

فقه المعاملات

Жанры

انتهاء الإجارة
تنتهي الإجارة بالإقالة، أو هلاك العين المؤجرة المعينة لا في الذمة، وبانقضاء المدة إلا لعذر باتفاق الفقهاء.
وقال الحنفية أن الإجارة تنتهي كذلك بموت أحد العاقدين خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الإجارة عند الجمهور عقد لازم.

1 / 129