128

Фикх брака и наследования

فقه النكاح والفرائض

Издатель

-

Номер издания

-

Жанры

المانع الرابع: مانع الإحرام ١: ويحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو الولاية الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل. لقوله ﷺ: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب". ولأن الإحرام عبادة حرمت الطيب فمن باب أولى يحرم النكاح وهل يجوز للإمام أو الحاكم أن يزوج بولاية الحكم؟ فيه وجهان: الوجه الأول: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوج بالولاية الخاصة. الوجه الثاني: يجوز؛ لأن الولاية العامة أكد بدليل أنه يزوج بالولاية العامة. المسلمة والكافرة ولا يملك ذلك بالولاية الخاصة. شهادة المحرم على النكاح: وشهادة المحرم على النكاح جائزة ولا تؤثر في العقد؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك. خطبة المحرم: ويكره للمحرم أن يخطب؛ لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له. مراجعة المحرم لزوجته: يجوز للمحرم أن يراجع الزوجة في الإحرام؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل أنها تصح من غير ولي ولا شهود.

١ أحرم بالحج والعمرة أي: حرم عليه ما كان حلال له من قبل دخوله في إحرام كالصيد والنساء. والإحرام في الشرع: نية الدخول في النسك.

1 / 130