181

Фикх поста и хаджа по Далилю ат-Талиб

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

Жанры

الرابع إزالة الشعر والأظافر من البدن قال: [الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف]. قال جل وعلا: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة:١٩٦]، وقاس أهل العلم شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك. وقال الله جل وعلا: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج:٢٩]، قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر. رواه ابن جرير. وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الأنف، وشعر الشارب، وشعر اللحية. قال: [وتقليم الأظافر]. فليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء كما قال الموفق ابن قدامة، وهو من أشد أهل العلم تحرزًا في حكاية الإجماع، وتقدم قول ابن عباس أن التفث: الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة: (أن النبي ﵊ لما نحر هديه ورمى الجمرة قلم أظافره).

13 / 7