فقه الإنكار باليد
فقه الإنكار باليد
Издатель
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
Жанры
قال العلماءُ في القسمِ الأوَّلِ الذي يُسترُ فيه: هذا السِّترُ مندوبٌ، فلو رفعه إلى السُّلطان ونحوه لم يأثمْ بالإجماعِ، لكنَّ هذا خلاف الأولى ... ". (١)
وقد نبَّه الإمامُ النَّوويُّ أيضًا على هذه المسألةِ في (رياضِ الصَّالحين) تحت: باب ما يُباحُ من الغِيبةِ، فقال بعد سَرْدِه الأسباب التي تُبيحُ إظهارِ المستور: " ... الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسْقِه أو بدعتِه، كالمُجاهرِ بِشُرْبِ الخمْرِ ... ". (٢)
وقال ابنُ رجبٍ الحنبلي ﵀ عند شرحِه لحديث «من ستر مُسلما ستره الله» ...): " واعلم أنَّ الناسَ على ضربين:
أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرفُ بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هَفْوةٌ أو زلَّةٌ فإنَّه لا يجوزُ كشفُها ولا هتكُها، ولا التَّحدُّثُ بها ...
والثاني: من كان مشهورًا بالمعاصي مُعلنًا بها، لا يُبالي بما ارتكبَ منها، ولا بما قيلَ له، فهذا هو الفاجرُ المُعْلنُ، وليس له غيبةٌ، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البَصْريُّ وغيرُه.
_________
(١) - انظر «شرح مسلم» للنووي (١٦ / ١٣٥) .
(٢) - انظر «رياض الصالحين» للنووي ص (٥٧٥) .
1 / 62