262

Фикх повседневных практик

فقه عمل اليوم والليلة

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وهذا يشبه ما حكاه ابن عبد البر، عن الثوري والحسن بن حي، وهو مبني على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره، وقد روي عن النخعي نحوه.
ومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلا في آخرهن، قال: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إلي.
وحمل هؤلاء كلهم قول عائشة: «كان النبي ﷺ يصلي أربعا، ثم أربعا «على أنه كان لا يسلم بينها، وسيأتي حديثها بذلك، إن شاء الله ﷾، وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام، وهذا كله في التطوع المطلق في الليل" (١) ا. هـ.
وقال ابن بطال في شرح البخاري ما نصه: قوله ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى «يفسر حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا ثم ثلاثا، وهي زيادة يجب قبولها، وقوله: «فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»، دليل أن الوتر واحدة؛ لأنه ﵇، قال في الركعة: «إنما هي التي توتر ما قبلها»،

(١) فتح الباري لابن رجب (٩/ ١٠١).

1 / 266