255

Фикх повседневных практик

فقه عمل اليوم والليلة

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وحجتهم: «صلاة الليل مثنى مثنى «ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس.
واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمدًا قالوا في صلاة الليل: مثنى مثنى.
والحجة لهم: ما قدمنا من تسليم رسول الله ﷺ في صلاته بالليل من كل ركعتين وقوله» صلاة الليل مثنى مثنى»، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين.
وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا، وثمانيًا، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن.
وحجة هؤلاء: ظواهر الأحاديث عن عائشة ﵂.
منها: حديثها هذا» أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا».
ومنها: ما رواه الأسود عن عائشة ﵂ أنها قالت» إن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات»، وقال مسروق عنها: «كان رسول الله ﷺ يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع».

1 / 259