Фикх современных вопросов в поклонении
فقه النوازل في العبادات
Жанры
ثانيًا: استخدامه في سقي الزروع والأشجار: هذه المسألة مبنية على مسألة تكلم عليها العلماء ﵏ وهي حكم تسميد النباتات والأشجار بالأشياء النجسة مثلًا بفضلات بني آدم أو بفضلات الحيوان الذي لا يؤكل مثل الحمار..إلخ، فما حكم تسميد النباتات والأشجار بهذه بالأشياء النجسة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء ﵏ على قولين:
القول الأول: أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا قول جمهور العلماء.
أدلتهم:
منها: ما يروى عن سعد بن أبي وقاص ﵁ " أنه كان يدمل أرضه بالعذرة " ويقول: مكتل من هذا بمكتلين " يعني نضع مكتل من العذرة ويأتينا مكتلان من البر أو الشعير ونحو ذلك.
وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف لا يثبت.
منها: أن الأصل في ذلك الإباحة وأن هذا مما جرت به عادات الناس ولم يرد في الشرع المنع من ذلك.
ومما يؤيد قولهم أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فمثل هذه النجاسات كالعذرة ونحوها تستحيل إلى حبوب وتستحيل إلى ثمار.والنجاسة تطهر بالاستحالة كما سيأتينا إن شاء الله، والقول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة هذا مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية ﵀، لأن العين النجسة هذه انقلبت من عين إلى عين أخرى، فمثلًا لو كان عندنا ميتة واحترقت هذه الميتة فإنها الآن أصبحت رمادًا وذهبت منها الصفة الخبيثة، فنقول بأن هذا الرماد طاهر ولا شيء فيه.
فإذا كانت هذه الأشياء تطهر بالاستحالة ولا يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به.
وأيضًا الإجماع قائم على أن الخمر - على القول بنجاستها - تطهر بالاستحالة،وكذلك أيضًا هذه الأشياء قالوا بأنها تطهر بالاستحالة.
القول الثاني: لا يجوز أن تدمل الزروع والأشجار بالعذرة أو النجاسات،وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
دليلهم:
1 / 24