Дурас фикхийя - Сулейман Ал-Лахеимид

Сулейман бин Мохаммед Аль-Лахемид d. Unknown
7

Дурас фикхийя - Сулейман Ал-Лахеимид

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Жанры

(فَلَا تحصُلُ الطهَارَةُ بمائعٍ غيْرِهِ). أي: فلا تحصل الطهارة من الأحداث والنجاسات إلا بالماء. أما الحدث (سواء كان حدثًا أكبر أو أصغر) لا يرتفع إلا بالماء، وهذا قول جماهير العلماء. أ- لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ). قال ابن قدامة: وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء. ب- ولقوله ﷺ (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين). وأما النجاسة: فقد اختلف العلماء، هل يشترط الماء لإزالة النجاسة أم لا على قولين (كأن يصيب ثوبه بول أو دم مسفوح هل يشترط الماء أم لا)؟ القول الأول: أنه لابد من الماء. وهذا مذهب مالك، والشافعي، والحنابلة، واختاره ابن المنذر. أ- لقوله تعالى (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ). وجه الدلالة: ذكره سبحانه امتنانًا، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان. ب-لحديث أنس. قال (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ) متفق عليه. وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حينما أراد التطهير من بول الأعرابي أمر بالماء، وهذا دال على الوجوب وعلى اختصاص الماء بالتطهير. ج- ولحديث أَسْمَاء قَالَتْ (جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيهِ) متفق عليه. وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض بالماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء في إزالة نجاسة الثوب من دم الحيض لكونه هو المنصوص عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه. د- قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.

1 / 7