Дурас фикхийя - Сулейман Ал-Лахеимид

Сулейман бин Мохаммед Аль-Лахемид d. Unknown
20

Дурас фикхийя - Сулейман Ал-Лахеимид

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Жанры

إذًا ضابط الماء النجس على المذهب يشمل أمرين: الأول: أن يكون كثيرًا فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. (وهذا بالإجماع كما تقدم). الثاني: أن تقع فيه نجاسة وهو قليل - دون القلتين - فيتنجس ولو لم يتغير. هذا المذهب: أن القليل ينجس بمجرد النجاسة ولو لم يتغير. وهو مروي عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي عبيد، وأبي ثور. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. أ-لحديث ابْن عُمَر. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ) وَفِي لَفْظٍ: (لَمْ يَنْجُسْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّان. (ضعفه بعضهم والأكثر على تصحيحه). وجه الدلالة: أولًا: أن مفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث. قال ابن قدامة: وَتَحْدِيدُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَنْجُسُ، إذْ لَوْ اسْتَوَى حُكْمُ الْقُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُمَا لَمْ يَكُنْ التَّحْدِيدُ مُفِيدًا. ثانيًا: لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس ولو كان مائة قلة. ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) وفي رواية (فليرقه). قال ابن قدامة: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَإِرَاقَةِ سُؤْرِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا تَغَيَّرَ وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ. قال النووي: فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة.

1 / 20