الخلاصة:
١- معنى الخطبة شرعًا: التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو وليها.
٢- لم يرد تحديد أو تقييد للخطبة بأي لفظ محدد.
٣- حكم الخطبة: لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة.
٤- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.
٥- الأقرب إلى النصوص في حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها هو القول بالندب.
٦- أكثر الفقهاء على عدم الحاجة إلى إذنها أو إذن وليها في النظر.
٧- مشروعية النظر مقيدة بقيود ثلاثة:
- ألا يكون بشهوة.
- أن يكون قد عزم على نكاحها.
- عدم الخلوة.
٨- الأقرب للنصوص أن يضبط تكرار النظر بمدى الحاجة، وليس بعدد معين.
٩- المواضع التي شرع النظر إليها: الأقرب إلى النصوص أنها كل ما يظهر من المرأة غالبًا "رقبة ووجه ويد وقدم".
١٠- من حق المرأة النظر إلى من يريد خطبتها وهو مندوب لها.
١١- لا يجوز للخاطب أن يلمس خطيبته، ولا يجوز له الخلوة بها، أو الخروج معها دون محرم.
١٢- من حق الولي "وقد يستحب" أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها.
1 / 40