125

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Издатель

-

Жанры

ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح، ولكن يجب مهر المثل١، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا"٢. غير أنها زيادة لا تصح منكرة، وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها.

١ الهداية جـ٣/ ٢٠٧، والخرشي جـ٣/ ٢٦٩. ٢ "رواه النجاد بإسناده" عن سنن سعيد بن منصور جـ١/ ١٧٦ من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف، وزيادته منكرة لما تقرر في "أصول الحديث ومصطلحه" من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.

1 / 145