Фикх ас-Сунна
فقه السنة
Издатель
دار الكتاب العربي
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء) فقالت عائشة: (نعم النساء نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) رواه الجماعة إلا الترمذي.
مسائل تتعلق بالغسل:
١ - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، وإذا نوى الكل، لقول رسول الله ﷺ: (وإنما لكل امرئ ما نوى) .
٢ - إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء، قالت عائشة: (كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل) .
وعن ابن عمر ﵄ أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تغمقت، وقال أبو بكر ابن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الاكبر عنه.
٣ - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية.
قال عطاء يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ رواه البخاري.
٤ - لا بأس بدخول الحمام، إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، وسلم من نظر الناس إلى عورته.
قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.
وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة) .
وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله ﷺ، يذكر الله على كل أحيانه.
٥ - لا بأس بتنشيف الاعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفا وشتاء.
1 / 75