Фикх ас-Сунна
فقه السنة
Издатель
دار الكتاب العربي
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
﵁ قال: شكى إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ، قال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين.
(٦) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لعدم صحة ما ورد في ذلك.
(٧) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض.
ما يجب له الوضوء:
يجب الوضوء لأمور ثلاثة:
(الأول) الصلاة مطلقا، فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين): أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، وقول الرسول ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (١» رواه الجماعة إلا البخاري.
(الثاني) الطواف بالبيت، لما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وابن السكن وابن خزيمة.
(الثالث) مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
_________
(١) (الغلول): السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
1 / 56