Фикх ас-Сунна
فقه السنة
Издатель
دار الكتاب العربي
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: (لا، إنما هو بضعة منك) رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، قال ابن المديني: هو أحسن من حديث يسرة.
ما لا ينقض الوضوء:
أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي:
(١) لمس المرأة بدون حائل: فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قبلها وهو صائم وقال: (إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم) أخرجه إسحاق ابن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد.
قال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه.
وعنها ﵂ قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة من الفراض فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: (اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم والترمذي وصححه، وعنها ﵂ (أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، رواه أحمد والاربعة، بسند رجاله ثقات، وعنها ﵂ قالت: (كنت أنام بين يدي النبي ﷺ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي) وفي لفظ (فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي) متفق عليه.
(٢) خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا: قال الحسن ﵁: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) (رواه البخاري، وقال: وعصر ابن عمر ﵄ بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ.
وبصق ابن أبي أوقى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر
1 / 54