Фикх ас-Сунна
فقه السنة
Издатель
دار الكتاب العربي
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاة بالاول.
متى يسقط الاستقبال:
استقبال القبلة فريضة، لا يسقط إلا في الاحوال الاتية:
(١) صلاة النفل للراكب: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومي بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته.
فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به.
رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومئ، والترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة (١) .
وعند أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) .
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين، عموما في الحضر والسفر.
(٢) صلاة المكره والمريض والخائف: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول ﷺ يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .
وفي قول الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر ﵄: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري.
كيفية الصلاة:
جاء الاحاديث عن سول الله ﷺ مبينة كيفية الصلاة وصفتها.
ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين: الاول من فعله ﷺ، والثاني من قوله:
(١) (المكتوبة): الفريضة. والايماء الاشارة بالرأس إلى السجود.
1 / 130